الشهيد الأول

252

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الصادق عليه السلام ( 1 ) . وقال ابن إدريس : الأظهر في الرواية أنه لا ينقل ، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين ( 2 ) . ولعل الأول أولى ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء ( 3 ) ولم يخرجه في العيد ( 4 ) . الثالثة : يستحب الاصحار بها اجماعا - ومن أنكر الصلاة قال : يستسقى على المنبر الجامع ( 5 ) - لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى المصلى ( 6 ) . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ( قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ) ( 7 ) واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها . ولو حصل مانع من الصحراء - كخوف وشبهه - جازت في المساجد . ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز . وليكن

--> ( 1 ) الكافي 3 : 462 ح 1 ، التهذيب 3 : 148 ح 322 ، عن مرة مولى خالد . ( 2 ) السائر : 72 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 304 ح 1173 . ( 4 ) السنن الكبرى 3 : 298 وفيه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب يوم عيد على ناقة خرماء ، مسند أحمد 3 : 10 ، 52 ، سنن أبي داود 1 : 296 ح 1140 ، سنن ابن ماجة 1 : 406 ح 1275 وفيها : يا مروان خالفت السنة ، أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به . ( 5 ) قاله أبو حنيفة : على ما في المغني 2 : 285 ، والشرح الكبير 2 : 383 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 76 ، والمجموع 5 : 100 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 611 ح 894 ، سنن ابن ماجة 1 : 403 ح 1267 ، سنن أبي داود 1 : 303 ح 1167 ، الجامع الصحيح 2 : 442 ح 556 ، سنن النسائي 3 : 155 ، سنن الدارقطني 2 : 66 ، السنن الكبرى 3 : 344 . ( 7 ) قرب الإسناد : 64 ، التهذيب 3 : 150 ح 325 .